شرح
3 - إلى سحر عرفة .
وفيه : أنه جمع تبرعي لا شاهد له ، ومجرد الاختلاف بين الأخبار لا يصلح لذلك .
رابعها : حمل جميع الطوائف غير الأخيرة على التقية إذا لم يخرجوا مع الناس
يوم التروية فيكون التقية في عمل المكلف ، ذكره في العروة .
وفيه : أولا : أن المخالفين غير مفتين بما تضمنته تلك النصوص المختلفة ، كي
تحمل على التقية .
وثانيا : أن موافقة العامة من مرجحات إحدى الحجتين على الأخرى بعد
فرض فقد جملة من المرجحات لا من مميزات الحجة عن اللاحجة .
خامسها : ما في العروة أيضا ، قال : مع أنا لو أغمضنا عن الأخبار من جهة
شدة اختلافها وتعارضها ، نقول مقتضى القاعدة هو ما ذكرناه ، لأن المفروض أن
الواجب عليه هو التمتع ، فما دام ممكنا لا يجوز العدول عنه ، والقدر المسلم من جواز
العدول صورة عدم إمكان إدراك الحج ، واللزم إدراك الاختياري من الوقوف ، فإن
كفاية الاضطراري منه خلاف الأصل . انتهى .
وفيه : أنه مع وجود النصوص لا مجال للرجوع إلى القاعدة ، إذ لو أمكن الجمع
العر في بين النصوص تعين ، ومع عدم إمكانه إن كان لبعض الأطراف مرجح من
المرجحات المنصوصة يقدم ذلك ، وإلا تخير في العمل بأيها شاء ، فعلى جميع التقادير لا
تصل النوبة إلى الرجوع إلى القاعدة إلا أن يكون مراده من القاعدة ما يستفاد من
الكتاب والسنة ، ويجعل ذلك مرجحا للنصوص الدالة على ما اختاره ، ولا بأس به
حينئذ إذا لم يمكن الجمع العر في بين النصوص ، وكانت المرجحات التي قبل موافقة
الكتاب مفقودة ، وسيمر عليك ما هو الحق .
والحق أن يقال : إن الطائفة الأولى والثالثة والرابعة والخامسة من الطوائف