تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
شرح
3 - إلى سحر عرفة . وفيه : أنه جمع تبرعي لا شاهد له ، ومجرد الاختلاف بين الأخبار لا يصلح لذلك . رابعها : حمل جميع الطوائف غير الأخيرة على التقية إذا لم يخرجوا مع الناس يوم التروية فيكون التقية في عمل المكلف ، ذكره في العروة . وفيه : أولا : أن المخالفين غير مفتين بما تضمنته تلك النصوص المختلفة ، كي تحمل على التقية . وثانيا : أن موافقة العامة من مرجحات إحدى الحجتين على الأخرى بعد فرض فقد جملة من المرجحات لا من مميزات الحجة عن اللاحجة . خامسها : ما في العروة أيضا ، قال : مع أنا لو أغمضنا عن الأخبار من جهة شدة اختلافها وتعارضها ، نقول مقتضى القاعدة هو ما ذكرناه ، لأن المفروض أن الواجب عليه هو التمتع ، فما دام ممكنا لا يجوز العدول عنه ، والقدر المسلم من جواز العدول صورة عدم إمكان إدراك الحج ، واللزم إدراك الاختياري من الوقوف ، فإن كفاية الاضطراري منه خلاف الأصل . انتهى . وفيه : أنه مع وجود النصوص لا مجال للرجوع إلى القاعدة ، إذ لو أمكن الجمع العر في بين النصوص تعين ، ومع عدم إمكانه إن كان لبعض الأطراف مرجح من المرجحات المنصوصة يقدم ذلك ، وإلا تخير في العمل بأيها شاء ، فعلى جميع التقادير لا تصل النوبة إلى الرجوع إلى القاعدة إلا أن يكون مراده من القاعدة ما يستفاد من الكتاب والسنة ، ويجعل ذلك مرجحا للنصوص الدالة على ما اختاره ، ولا بأس به حينئذ إذا لم يمكن الجمع العر في بين النصوص ، وكانت المرجحات التي قبل موافقة الكتاب مفقودة ، وسيمر عليك ما هو الحق . والحق أن يقال : إن الطائفة الأولى والثالثة والرابعة والخامسة من الطوائف
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 102 | السيد محمد صادق الروحاني