تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
أو الفقاع أو المني أو دم الحيض أو الاستحاضة أو النفاس فيها أو موت بعير فيها ، فإن تعذر تراوح أربعة رجال عليها مثنى يوما ونزح كر لموت الجمل والبقرة وشبههما
شرح
يبول فيها الصبي أو يصب فيها بول أو خمر ، فقال : ينزح الماء كله ( 1 ) . ونحوه غيره . ( أو ) وقوع ( الفقاع ) فيها ، والدليل عليه ما دل على أنها خمرة استصغرها الناس ( أو المني ) للاجماع المحكي عن السرائر والغنية أو بوقوع ( دم الحيض أو الاستحاضة أو النفاس فيها ) ولم يذكروا له مستندا سوى الشهرة والاجماع المنقول ( أو موت بعير فيها ) . ويشهد له صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : فإن مات فيها ثور أو نحوه أو صب فيها الخمر نزح الماء كله ( 2 ) . ( وإن تعذر ) استيعاب مائها ( تراوح أربعة رجال عليها مثنى يوما ) . ويشهد له موثق عمار عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) - وهو طويل - وقال في آخره : وسئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير ، قال : تنزف كلها ( قال الشيخ : يعني إذا تغير الماء ) ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فإن غلب عليه الماء فلينزف يوما إلى الليل ، يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين ، فينزحون يوما إلى الليل ، وقد طهرت ( 3 ) . ( و ) أوجبوا ( نزح كر لموت الحمار والبقرة وشبههما ) لخبر عمرو بن سعيد ابن هلال سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عما يقع في البئر ما بين الفأرة والسنور إلى الشاة ، قال : فقال ( عليه السلام ) : كل ذلك نقول سبع دلاء ، قال : حتى إذا بلغت الحمار
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 15 - من أبواب الماء المطلق حديث 4 . ( 2 ) الوسائل - باب 15 - من أبواب الماء المطلق حديث 1 . ( 3 ) الوسائل - باب 23 - من أبواب الماء المطلق حديث 1 .