أو الفقاع أو المني أو دم الحيض أو الاستحاضة أو النفاس فيها أو موت
بعير فيها ، فإن تعذر تراوح أربعة رجال عليها مثنى يوما ونزح كر
لموت الجمل والبقرة وشبههما
شرح
يبول فيها الصبي أو يصب فيها بول أو خمر ، فقال : ينزح الماء كله ( 1 ) . ونحوه غيره .
( أو ) وقوع ( الفقاع ) فيها ، والدليل عليه ما دل على أنها خمرة استصغرها الناس
( أو المني ) للاجماع المحكي عن السرائر والغنية أو بوقوع ( دم الحيض أو
الاستحاضة أو النفاس فيها ) ولم يذكروا له مستندا سوى الشهرة والاجماع المنقول
( أو موت بعير فيها ) .
ويشهد له صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : فإن مات فيها
ثور أو نحوه أو صب فيها الخمر نزح الماء كله ( 2 ) .
( وإن تعذر ) استيعاب مائها ( تراوح أربعة رجال عليها مثنى يوما ) .
ويشهد له موثق عمار عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) - وهو طويل - وقال
في آخره : وسئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير ، قال : تنزف كلها ( قال الشيخ :
يعني إذا تغير الماء ) ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فإن غلب عليه الماء فلينزف
يوما إلى الليل ، يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين ، فينزحون يوما إلى الليل ، وقد
طهرت ( 3 ) .
( و ) أوجبوا ( نزح كر لموت الحمار والبقرة وشبههما ) لخبر عمرو بن سعيد ابن
هلال سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عما يقع في البئر ما بين الفأرة والسنور إلى الشاة ،
قال : فقال ( عليه السلام ) : كل ذلك نقول سبع دلاء ، قال : حتى إذا بلغت الحمار
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 15 - من أبواب الماء المطلق حديث 4 .
( 2 ) الوسائل - باب 15 - من أبواب الماء المطلق حديث 1 .
( 3 ) الوسائل - باب 23 - من أبواب الماء المطلق حديث 1 .