ونزح سبعين لموت الانسان وخمسين للعذرة الذائبة والدم الكثير
غير الدماء الثلاثة وأربعين لموت الكلب والسنور والخنزير والثعلب
شرح
والجمل والبغل ، فقال ( عليه السلام ) : كر ( 1 ) . وحيث إن الظاهر من سوقه كونه واردا
في مقام بيان أصناف الحيوانات ، فيستفاد منه حكم كل حيوان هو شبه الحمار والبغل
من حيث الجثة مثل الفرس والثور ونحوهما .
( و ) حكموا بلزوم ( نزح سبعين لموت الانسان ) لموثق عمار الساباطي : سئل
أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ذبح طيرا فوقع بدمه في البئر ، فقال ( عليه
السلام ) : ينزح منها دلاء ، هذا إذا كان ذكيا فهو هكذا ، وما سوى ذلك مما يقع في بئر
الماء فيموت فيها فأكبره الانسان ينزح منها سبعون دلوا ، وأقله العصفور وينزح منها
دلو واحد ، وما سوى ذلك فيما بين هذين ( 2 ) .
( وخمسين للعذرة الذائبة ) لخبر أبي بصير سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن العذرة تقع في البئر ، قال ( عليه السلام ) : ينزح منها عشر دلاء ، فإن ذابت فأربعون
أو خمسون ( 3 ) . بناء على كون الترديد من الراوي .
( والدم الكثير غير الدماء الثلاثة ) ولم يظهر مستنده ، بل صحيح ( 4 ) علي بن
جعفر : في رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما ، قال
( عليه السلام ) ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين يدل على عدم لزومه .
( و ) أوجبوا نزح ( أربعين لموت الكلب والسنور والخنزير والثعلب
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 15 - من أبواب الماء لمطلق حديث 5 .
( 2 ) الوسائل - باب 21 - من أبواب الماء المطلق حديث 2 .
( 3 ) الوسائل - باب 20 - من أبواب الماء المطلق حديث 1 .
( 4 ) الوسائل - باب 21 - من أبواب الماء المطلق حديث 1 .