تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
ونزح سبعين لموت الانسان وخمسين للعذرة الذائبة والدم الكثير غير الدماء الثلاثة وأربعين لموت الكلب والسنور والخنزير والثعلب
شرح
والجمل والبغل ، فقال ( عليه السلام ) : كر ( 1 ) . وحيث إن الظاهر من سوقه كونه واردا في مقام بيان أصناف الحيوانات ، فيستفاد منه حكم كل حيوان هو شبه الحمار والبغل من حيث الجثة مثل الفرس والثور ونحوهما . ( و ) حكموا بلزوم ( نزح سبعين لموت الانسان ) لموثق عمار الساباطي : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ذبح طيرا فوقع بدمه في البئر ، فقال ( عليه السلام ) : ينزح منها دلاء ، هذا إذا كان ذكيا فهو هكذا ، وما سوى ذلك مما يقع في بئر الماء فيموت فيها فأكبره الانسان ينزح منها سبعون دلوا ، وأقله العصفور وينزح منها دلو واحد ، وما سوى ذلك فيما بين هذين ( 2 ) . ( وخمسين للعذرة الذائبة ) لخبر أبي بصير سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العذرة تقع في البئر ، قال ( عليه السلام ) : ينزح منها عشر دلاء ، فإن ذابت فأربعون أو خمسون ( 3 ) . بناء على كون الترديد من الراوي . ( والدم الكثير غير الدماء الثلاثة ) ولم يظهر مستنده ، بل صحيح ( 4 ) علي بن جعفر : في رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما ، قال ( عليه السلام ) ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين يدل على عدم لزومه . ( و ) أوجبوا نزح ( أربعين لموت الكلب والسنور والخنزير والثعلب
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 15 - من أبواب الماء لمطلق حديث 5 . ( 2 ) الوسائل - باب 21 - من أبواب الماء المطلق حديث 2 . ( 3 ) الوسائل - باب 20 - من أبواب الماء المطلق حديث 1 . ( 4 ) الوسائل - باب 21 - من أبواب الماء المطلق حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 83 | السيد محمد صادق الروحاني