تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
ولو أحدث في أثناء الغسل أعاد
شرح
أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى ، فإن فعل وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه ( 1 ) . ولا يخفى أن جماعة من الفقهاء ذكروا في عداد المكروهات أمرين آخرين . ( 1 ) التدهين ، واستدل له بخبر حريز : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الجنب يدهن ثم يغتسل ؟ قال ( عليه السلام ) لا ( 2 ) . وفيه : أن الظاهر كون النهي لأجل منع الدهن من ايصال الماء إلى البشرة كما لا يخفى . ( 2 ) حمل المصحف ، وعن المحقق : الاعتراف بعدم الدليل عليه سوى فتوى جماعة ، وعدم ثبوت الكراهة به واضح ، نعم دعوى كراهة تعليق المصحف في محلها لخبر إبراهيم المتقدم المحمول على الكراهة للاجماع على عدم الحرمة .

الحدث الأكبر في أثناء الغسل

مسائل : الأولى : ( ولو أحدث في أثناء الغسل ) فإن كان بالأكبر ، وكان مماثلا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها ( أعاد ) بلا كلام ، وعن كشف اللثام : الاتفاق عليه . ويشهد له : عموم ما دل على لزوم الغسل بعد الجنابة الشاملة لهذه الجنابة المفروضة . وإن لم يكن مماثلا له ، فالأظهر عدم بطلانه لاطلاق ما تضمن الأجزاء والشرائط
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 70 - من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل - باب 21 - من أبواب الجنابة حديث 1 .