تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
إلا بعد المضمضة ، والاستنشاق ، والنوم إلا بعد الوضوء
شرح
وأكل وشرب ( 1 ) . وأما ما ذكره المصنف رحمه الله من كراهة الأكل والشرب ( إلا بعد المضمضة والاستنشاق ) الصريح في ارتفاع الكراهة بهما ، فيشهد له الاجماع المدعى كما في الجواهر . ( و ) الرابع : ( النوم إلا بعد الوضوء ) على المشهور شهرة عظيمة ، وعن غير واحد : دعوى الاجماع عليه . ويشهد له صحيح عبد الرحمن عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك ؟ قال ( عليه السلام ) : إن الله تعالى يتوفى الأنفس في منامها ولا يدري ما يطرقه من البلية ، إذا فرغ فليغتسل ( 2 ) . وخبر أبي بصير عنه ( عليه السلام ) عن الإمام علي ( عليه السلام ) : لا ينام المسلم وهو جنب ، ولا ينام إلا على طهور ( 3 ) . المحمولان على الكراهة بقرينة ما هو صريح في عدم الحرمة كصحيح عبيد الله بن علي الحلبي : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جنب ؟ فقال ( عليه السلام ) : يكره ذلك حتى يتوضأ ( 4 ) . فتأمل . وموثق سماعة : سألته عن الجنب يجنب ثم يريد النوم ، قال ( عليه السلام ) : إن أحب أن يتوضأ فليفعل والغسل أحب إلي ، وأفضل من ذلك وإن هو نام ولم يتوضأ ولم يغتسل فليس عليه شئ ( 5 ) . فما عن ظاهر المهذب من القول بالحرمة ضعيف ، ثم إن مقتضى صحيح عبيد
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 20 - من أبواب الجنابة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 25 - من أبواب الجنابة حديث 4 . ( 3 ) الوسائل - باب 25 - من أبواب الجنابة . ( 4 ) الوسائل - باب 25 - من أبواب الجنابة . ( 5 ) الوسائل - باب 25 - من أبواب الجنابة .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 448 | السيد محمد صادق الروحاني