تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
والخضاب
شرح
( و ) الخامس من المكروهات : ( الخضاب ) على المشهور شهرة عظيمة ، بل لم ينقل الخلاف إلا عن ظاهر المهذب حيث ذهب إلى التحريم . واستدل له بالنصوص الناهية عنه كخبر ( 1 ) عامر بن جذاعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال سمعته يقول لا تختضب الحائض ولا الجنب ، ولا تجنب وعليها خضاب ، ولا يختضب وهو جنب . ونحوه غيره . وفيه : أنه يتعين حملها على الكراهة جمعا بينها وبين ما هو نص في الجواز كموثق سماعة قال : سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) عن الجنب والحائض يختضبان ؟ قال ( عليه السلام ) : لا بأس ( 2 ) . ونحوه أخبار ( 3 ) أبي جميلة والسكوني وأبي المعزا . وكذا يكره للمختضب اجناب نفسه لخبر عامر المتقدم المحمول على الكراهة جمعا بينه وبين خبر أبي جميلة عن الإمام علي ( عليه السلام ) : لا بأس بأن يختضب الجنب ، أو يجنب المختضب ويطلي بالنورة ( 4 ) . ولكن تختص كراهته بما قبل أن يأخذ اللون لخبر أبي سعيد عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : قلت له : أيختضب الرجل وهو جنب ؟ قال : لا ، قلت : فيجنب وهو مختضب ؟ قال : لا ، ثم مكث قليلا ثم قال ( عليه السلام ) : يا أبا سعيد ألا أدلك على شئ تفعله ؟ قلت : بلي ، قال ( عليه السلام ) : إذا اختضبت وأخذ الحناء مأخذه وبلغ فحينئذ فجامع ( 5 ) . وبمضمونه مرسل ( 6 ) الكافي . السادس : الجماع إذا كانت جنابته بالاحتلام لما عن مجالس الصدوق : وكره
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 22 - من أبواب الجنابة حديث 9 . ( 2 ) الوسائل - باب 22 - من أبواب الجنابة حديث 6 . ( 3 ) الوسائل - باب 22 - من أبواب الجنابة حديث 1 - 3 - 7 . ( 4 ) الوسائل - باب 22 - من أبواب الجنابة حديث 4 . ( 5 ) الوسائل - باب 22 - من أبواب الجنابة حديث 2 . ( 6 ) الوسائل - باب 22 من أبواب الجنابة حديث 1 .