ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات
شرح
من الوصول إلى الماء يكون واجدا للماء فيبطل تيممه ، فصحة التيمم مستلزمة لعدمها ،
وحيث إن ما يلزم من وجوده عدمه محال فصحة التيمم في المقام ممتنعة ، مندفعة بأن
الجنب في الفرض وإن كان واجدا للماء بالإضافة إلى غير الدخول من الغايات ، إلا
أنه غير واجد له بالإضافة إليه ما لم يغتسل ، مع أن الوجدان المعلول للتيمم لا يمكن
أن يكون علة لبطلانه ، إذ معلول الشئ لا يعقل أن يؤثر في عدم ذلك الشئ .
لا يقال : إنه يمكن أن يعكس ذلك ويقال إن التيمم لا يؤثر في الوجدان لكونه
علة لعدمه .
فإنه يقال : إن ما دل على أن الوجدان سبب لانتقاض التيمم لا يمكن
الاستدلال به لعدم حجيته في المقام ، إما للتخصيص أو للتخصص كما لا يخفى ، وعليه
فلا معارض لما دل على كون التيمم في أمثال المقام موجبا لمشروعية الدخول وللوجدان
بالنسبة إلى سائر الغايات فتدبر فإنه دقيق .
فتحصل : أن الأقوى وجوب التيمم والدخول لأخذ الماء أو الاغتسال فيه .