تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
شرح
الماء إلى البشرة ، وعن المعتبر والذكرى : دعوى الاجماع عليه ، وظاهر عبارة المقنعة وجوبه حيث قال : وإذا كان الشعر مشدودا حلته ، وفي الحدائق : تقويته ، وعن البهائي قدس سره : الميل إليه . ويشهد للأول : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة ( 1 ) . ونحوه خبر غياث ( 2 ) ، فإنه لا يصل الماء عادة إلى الشعر بتمامه مع احكام ابرامه . وبذلك يظهر صحة الاستدلال له بحسن الكاهلي المتقدم . واستدل للقول الثاني : بالأصل ، فإن الشك في دخل شئ في الغسل من قبيل الشك في المحصل ، والمرجع فيه هو قاعدة الاشتغال . وبصحيح حجر المتقدم : من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار . والنبوي : بلوا الشعر وانقوا البشرة ( 3 ) . وحسن جميل عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : عن ما تضع النساء في الشعر والقرون يبالغن في الغسل ( 4 ) . ونحوه صحيح ابن مسلم ( 5 ) . وموثق عمار عنه ( عليه السلام ) عن المرأة تغتسل ولم تنقض شعرها كم يجزيها من الماء ؟ قال ( عليه السلام ) : مثل الذي يشرب شعرها ( 6 ) . وبما دل على وجوب غسل الرأس والجسد فإنه يدل على وجوب غسل الشعر النابت عليهما تبعا . وفي الجميع نظر : أما الأصل : فلما أشرنا إليه مرارا من أن بيان المحصل إذا كان من وظائف المولى لو شك دخل شئ فيه يكون المرجع فيه هو البراءة لا
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 38 - من أبواب الجنابة حديث 3 - 4 . ( 2 ) الوسائل - باب 38 - من أبواب الجنابة حديث 3 - 4 . ( 3 ) كنز العمال - ج 5 - ص 135 . ( 4 ) الوسائل - باب 38 - من أبواب الجنابة حديث 2 - 1 - 6 . ( 5 ) الوسائل - باب 38 - من أبواب الجنابة حديث 2 - 1 - 6 . ( 6 ) الوسائل - باب 38 - من أبواب الجنابة حديث 2 - 1 - 6 .