تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
شرح
في مبحث ناقضية البول والغائط فراجع .

خروج المني من المرأة يوجب جنابتها

الرابع : نسب إلى جماعة : دعوى الاجماع على أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في أن خروج المني موجب للجنابة ، وعن المحقق وسيد المدارك : دعوى اجماع المسلمين عليه ، وعن الصدوق : عدم كونه موجبا لجنابة المرأة والأول أقوى ، وتشهد له نصوص كثيرة كصحيح ابن بزيع عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) : عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة هل عليها غسل ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم ( 1 ) . وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل ، قال ( عليه السلام ) : إن أنزلت فعليها الغسل ( 2 ) . ونحوهما صحاح ( 3 ) ابن سنان ، وإسماعيل بن سعد ، ومحمد بن إسماعيل وغيرها . واستدل للثاني بجملة من النصوص كصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قلت : فإن آمنت هي ولم يدخله ؟ قال ( عليه السلام ) : ليس عليها الغسل ( 4 ) . وصحيح ابن أذينة قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم ، قال ( عليه السلام ) : ليس عليها غسل ( 5 ) . ونحوهما غيرهما . وفيه : أنه لو سلم كون مقتضى الجمع بين هذه النصوص وبين النصوص المتقدمة حملها على الاستحباب ، إلا أنه لاعراض الأصحاب عنها يتعين طرحها ، أو
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 7 - من أبواب الجنابة حديث 3 - 5 - 7 . ( 2 ) الوسائل - باب 7 - من أبواب الجنابة حديث 3 - 5 - 7 . ( 3 ) الوسائل - باب 7 - من أبواب الجنابة حديث 3 - 5 - 7 . ( 4 ) الوسائل - باب 7 - من أبواب الجنابة حديث 18 - 21 . ( 5 ) الوسائل - باب 7 - من أبواب الجنابة حديث 18 - 21 .