تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
ويستحب لما يأتي ، فها هنا فصول : الفصل الأول : في الجنابة ، وهي تحصل بإنزال الماء مطلقا .
شرح
أضاف بعض إليها غيرها - وسيأتي التعرض له في الأغسال المندوبة - . ( و ) أما الثاني : ف‍ ( يستحب لما يأتي فها هنا فصول ) .

الفصل الأول

( في الجنابة - وهي تحصل ) بأمرين : الأول : ( إنزال الماء ) الدافق ( مطلقا ) من غير فرق بين أحوال الانزال وأفراد المنزل بلا خلاف فيه في الجملة ، بل اجماعا كما عن جماعة ، والنصوص به متواترة ، وستمر عليك . إنما الكلام يقع في موارد : الأول : إذا كان الخارج قليلا ، فمقتضى اطلاق النصوص حصولها به ، ولكن صحيح معاوية بن عمار : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل احتلم فلما انتبه وجد بللا قليلا ، قال ( عليه السلام ) : ليس بشئ إلا أن يكون مريضا فإنه يضعف فعليه الغسل ( 1 ) . ظاهر في بادي النظر في العدم ، إلا أنه بعد التدبر فيه صدرا وذيلا يظهر أنه يدل على عدم وجوب الغسل لخروج غير المني أو المشتبه ، ويشهد له - مضافا إلى أنه الظاهر في نفسه - خبر عنبسة المروي عن الكافي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قلت : فرجل رآى في المنام أنه احتلم ، فلما قام وجد بللا قليلا على طرف ذكره ؟ قال ( عليه السلام ) : ليس عليه غسل ، إن عليا ( عليه السلام ) كأن يقول : إنما الغسل من الماء الأكبر ( 2 ) . ونحوه غيره . فالأقوى عدم الفرق بين الكثير والقليل .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب الجنابة حديث 2 . ( 2 ) الوسائل - باب 9 - من أبواب الجنابة حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 374 | السيد محمد صادق الروحاني