تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
شرح
من حيث الطهارة الخبثية ، ولذا ذكر الدم فيه ، فلا يصح التمسك باطلاقه . وثانيا : أن ظاهر قوله ( عليه السلام ) : إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم . استمرار ذلك ، ولا يشمل ما إذا كانت له فترات ولو يسيرة ، وعلى فرض التنزل فلا أقل من اجماله من هذه الجهة ، فيتعين حمله على ذلك كي لا ينافي القواعد . واستدل للقول الأخير : بقاعدة ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر ، وبموثق سماعة : عن رجل أخذه تقطير من قرحة إما دم وغيره ، قال ( عليه السلام ) : فليضع خريطة وليتوضأ وليصل فإنما ذلك بلاء ابتلى به فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه ( 1 ) . بدعوى أن المراد من الحدث في ذيله الحدث المتعارف في مقابل ما يتقاطر من المسلوس . وبصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل عن تقطير البول ، قال ( عليه السلام ) : يجعل خريطة إذا صلى ( 2 ) . وحسن منصور بن حازم : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يقطر منه البول ولا يقدر على حبسه ، فقال ( عليه السلام ) : إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر يجعل خريطة ( 3 ) . بدعوى أنه يدل على أن ما لا يقدر على حبسه فهو معذور من ناحيته لا يجب عليه إزالته للصلاة ولا تجديد الطهارة حتى بين الصلوات . ومكاتبة عبد الرحيم إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : في خصي يبول فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل ، قال ( عليه السلام ) : يتوضأ ثم ينتضح ثوبه في النهار
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 7 - من أبواب نواقض الوضوء حديث 9 . ( 2 ) الوسائل - باب 19 - من أبواب نواقض الوضوء حديث 5 . ( 3 ) الوسائل - باب 13 - من أبواب نواقض الوضوء حديث 2 .