تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
شرح
ودعوى اجمال الجهة المسؤول عنها ، وهو مانع من صحة الاستدلال على ما نحن فيه ، مندفعة باطلاق الجواب وعدم الاستفصال . فتحصل : أن الأقوى هو الالحاق . ثم إن مقتضى اطلاق النص والفتوى عدم الفرق في هذا الحكم بين ما لو كانت الجبيرة على بعض العضو ، وبين ما لو كانت على تمامه ، وأما إذا كانت على تمام الأعضاء فظاهر كلمات جماعة وصريح آخرين منهم المصنف رحمه الله : اجراء الحكم المذكور . واستدل له : بإلغاء خصوصية المورد عرفا ، وبالعلم بالمساواة ، وهما ممنوعان . ولكن يمكن الاستدلال له : باطلاق ما رواه العياشي في محكي تفسيره عن الإمام علي ( عليه السلام ) : سألت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الجبائر تكون على الكسير كيف يتوضأ صاحبه وكيف يغتسل إذا أجنب ؟ قال : يجزيه المسح عليها في الجنابة والوضوء . الحديث ( 1 ) .

هل الجرح المكشوف يلحق بالجبيرة أم لا

الثالث : إذا كان الجرح مكشوفا ، ففي طهارة الشيخ الأعظم رحمه الله : المعروف الاكتفاء بغسل ما حوله مع تعذر المسح عليه . ويشهد له : مصحح ابن سنان المتقدم ، وما في ذيل صحيح الحلبي المتقدم : سألته الجرح كيف أصنع به في غسله ؟ قال ( عليه السلام ) : اغسل ما حوله . وعن جماعة : وجوب وضع خرقة طاهرة عليه والمسح عليها ، واستدل له : بأنه لو شد الجرح بخرقة يندرج في موضوع الأخبار الآمرة بالمسح على الجبيرة ، وبأن
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 39 - من أبواب الوضوء حديث 11 .