شرح
ودعوى اجمال الجهة المسؤول عنها ، وهو مانع من صحة الاستدلال على ما
نحن فيه ، مندفعة باطلاق الجواب وعدم الاستفصال .
فتحصل : أن الأقوى هو الالحاق .
ثم إن مقتضى اطلاق النص والفتوى عدم الفرق في هذا الحكم بين ما لو كانت
الجبيرة على بعض العضو ، وبين ما لو كانت على تمامه ، وأما إذا كانت على تمام الأعضاء
فظاهر كلمات جماعة وصريح آخرين منهم المصنف رحمه الله : اجراء الحكم المذكور .
واستدل له : بإلغاء خصوصية المورد عرفا ، وبالعلم بالمساواة ، وهما ممنوعان .
ولكن يمكن الاستدلال له : باطلاق ما رواه العياشي في محكي تفسيره عن
الإمام علي ( عليه السلام ) : سألت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الجبائر تكون
على الكسير كيف يتوضأ صاحبه وكيف يغتسل إذا أجنب ؟ قال : يجزيه المسح عليها
في الجنابة والوضوء . الحديث ( 1 ) .
هل الجرح المكشوف يلحق بالجبيرة أم لا
الثالث : إذا كان الجرح مكشوفا ، ففي طهارة الشيخ الأعظم رحمه الله : المعروف الاكتفاء بغسل ما حوله مع تعذر المسح عليه . ويشهد له : مصحح ابن سنان المتقدم ، وما في ذيل صحيح الحلبي المتقدم : سألته الجرح كيف أصنع به في غسله ؟ قال ( عليه السلام ) : اغسل ما حوله . وعن جماعة : وجوب وضع خرقة طاهرة عليه والمسح عليها ، واستدل له : بأنه لو شد الجرح بخرقة يندرج في موضوع الأخبار الآمرة بالمسح على الجبيرة ، وبأنهامش
( 1 ) الوسائل - باب 39 - من أبواب الوضوء حديث 11 .