تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
شرح
الأحكام وكشف اللثام وشرح المفاتيح : تعين غسل الجبيرة . وتشهد للأول : جملة من النصوص كصحيح الحلبي المتقدم ، وخبر كليب الأسدي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة ؟ قال ( عليه السلام ) : إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصل ( 1 ) . وخبر ابن عيسى عن الوشا عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الدواء يكون على يد الرجل أيجزيه أن يمسح في الوضوء على الدواء المطلي عليه ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم يجزيه أن يمسح عليه ( 2 ) . ونحوها غيرها . وأورد على الاستدلال بها : بأنه تعارضها طوائف من النصوص : منها : ما دل على عدم وجوب المسح عليها أيضا : كصحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الكسير تكون به الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة ؟ قال ( عليه السلام ) : يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ، ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته ( 3 ) . ومنها ما تضمن الأمر بغسل ما حول الجبيرة : كمصحح ابن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه ؟ قال ( عليه السلام ) : يغسل ما حوله ( 4 ) . ونحوه ما في ذيل صحيح الحلبي المتقدم . ومنها النصوص الآمرة بالتيمم : كصحيح البزنطي عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) : في رجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه البرد ،
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 39 - من أبواب الوضوء حديث 8 - 9 . ( 2 ) الوسائل - باب 39 - من أبواب الوضوء حديث 8 - 9 . ( 3 ) الوسائل - باب 39 - من أبواب الوضوء حديث 1 - 3 . ( 4 ) الوسائل - باب 39 - من أبواب الوضوء حديث 1 - 3 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 354 | السيد محمد صادق الروحاني