شرح
الأحكام وكشف اللثام وشرح المفاتيح : تعين غسل الجبيرة .
وتشهد للأول : جملة من النصوص كصحيح الحلبي المتقدم ، وخبر كليب
الأسدي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع
بالصلاة ؟ قال ( عليه السلام ) : إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره
وليصل ( 1 ) .
وخبر ابن عيسى عن الوشا عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن
الدواء يكون على يد الرجل أيجزيه أن يمسح في الوضوء على الدواء المطلي عليه ؟ قال
( عليه السلام ) : نعم يجزيه أن يمسح عليه ( 2 ) . ونحوها غيرها .
وأورد على الاستدلال بها : بأنه تعارضها طوائف من النصوص :
منها : ما دل على عدم وجوب المسح عليها أيضا : كصحيح ابن الحجاج عن أبي
الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الكسير تكون به الجبائر أو تكون به الجراحة
كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة ؟ قال ( عليه السلام ) : يغسل
ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع
غسله ، ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته ( 3 ) . ومنها ما تضمن الأمر بغسل ما حول
الجبيرة : كمصحح ابن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : سألته عن الجرح كيف
يصنع به صاحبه ؟ قال ( عليه السلام ) : يغسل ما حوله ( 4 ) . ونحوه ما في ذيل صحيح الحلبي
المتقدم .
ومنها النصوص الآمرة بالتيمم : كصحيح البزنطي عن الإمام الرضا ( عليه
السلام ) : في رجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه البرد ،
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 39 - من أبواب الوضوء حديث 8 - 9 .
( 2 ) الوسائل - باب 39 - من أبواب الوضوء حديث 8 - 9 .
( 3 ) الوسائل - باب 39 - من أبواب الوضوء حديث 1 - 3 .
( 4 ) الوسائل - باب 39 - من أبواب الوضوء حديث 1 - 3 .