شرح
وجوب ايصال الماء تحت الجبيرة
المسألة الخامسة : في أحكام الجبائر : الجبائر : جمع جبيرة ، وهي في اللغة : اللوح الموضوع على الكسر ، وفي اصطلاح الفقهاء : ما يعم ما يوضع على القروح والجروح لاتحادهما في الحكم ، ويشير إليه صحيح ابن الحجاج الآتي . وكيف كان : فتارة تكون في محل الغسل ، وأخرى تكون في محل المسح ، وعلى كلا التقديرين إما أن تكون على بعض العضو ، أو تمامه ، أو تمام الأعضاء ، وعلى التقادير أما يمكن غسل المحل أو مسحه ، أو لا يمكن ، ثم إنه قد يكون الجرح أو نحوه مكشوفا ، وقد يكون مجبورا . وتحقيق القول في المقام يقتضي التكلم في فروع : الأول : إذا كان الجرح ونحوه في موضع الغسل وأمكن غسل المحل بلا مشقة ولو بوضعه في الماء حتى يصل إليه وكان المحل والجبيرة طاهرين أو أمكن تطهيرهما وجب الغسل بلا خلاف . ويشهد له : عموم ما دل على لزوم الوضوء التام لعدم شمول دليل البدلية للفرض . وموثق عمار عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : في الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر أن يحله لحال الجبر إذ أجبر كيف يصنع ؟ قال ( عليه السلام ) إذا أراد أن يتوضأ فليضع إناء فيه ماء ويضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده ( 1 ) .هامش
( 1 ) الوسائل - باب 39 - من أبواب الوضوء حديث 7 .