والاغتراف بها ، والتسمية والمضمضة ، والاستنشاق ثلاثا ،
شرح
( صلى الله عليه وآله ) كان يجب التيامن في طهوره وشغله كله ( 1 ) .
( و ) الثالث : ( الاغتراف بها ) أي باليد اليمنى ، وهو المنسوب إلى الأصحاب .
وتشهد له جملة من النصوص البيانية ، ففي مصححة عمر بن أذينة عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) الواردة في وضوء النبي ( صلى الله عليه وآله ) في المعراج : فتلقي
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الماء بيده اليمنى فمن أجل ذلك صار الوضوء
باليمين ( 2 ) . ولا يعارضها ما في جملة من النصوص البيانية من أنه ( صلى الله عليه وآله )
اغترف باليسرى لليمنى ، إذ الفعل المزبور لا يصلح لمعارضة القول الوارد في المصحح .
( و ) الرابع : ( التسمية ) اجماعا كما عن جماعة عند وضع اليد في الماء كما في
صحيح ( 3 ) زرارة : إذا وضعت يدك في الماء فقل : بسم الله وبالله ، اللهم اجعلني من
التوابين ، واجعلني من المتطهرين .
أو وضعها على ( ؟ ؟ ؟ ) كما في حسنه الحاكي لوضوء النبي ( صلى الله عليه وآله ) :
ثم غرف ملؤها ماء فوضعها على جبهته ثم قال : بسم الله . . . الخ ( 4 ) أو غيرهما من
الحالات كما يقتضيه اطلاق مرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله ( 5 ) . ومثله خبر ( 6 ) أبي
بصير .
وفي صحيح العيص عنه ( عليه السلام ) : من ذكر اسم الله على وضوئه فكأنما
اغتسل ( 7 ) .
( و ) الخامس والسادس : ( المضمضة والاستنشاق ثلاثا ) لما عن أمالي المفيد
هامش
( 1 ) صحيح البخاري باب التيامن في الوضوء والغسل من كتاب الوضوء .
( 2 ) الوسائل - باب 15 - من أبواب الوضوء حديث 5 - 2 .
( 3 ) الوسائل - باب 15 - من أبواب الوضوء حديث 5 - 2 .
( 4 ) الوسائل - باب 26 - من أبواب الوضوء حديث 2 - 5 - 4 - 3 .
( 5 ) الوسائل - باب 26 - من أبواب الوضوء حديث 2 - 5 - 4 - 3 .
( 6 ) الوسائل - باب 26 - من أبواب الوضوء حديث 2 - 5 - 4 - 3 .
( 7 ) الوسائل - باب 26 - من أبواب الوضوء حديث 2 - 5 - 4 - 3 .