تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
شرح
إن الوضوء مرة فريضة واثنتان إسباغ ( 1 ) . وفي مرسل الأحول : وضع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للناس اثنتين اثنتين ( 2 ) . وفي مكاتبة علي بن يقطين عن الإمام الكاظم ( عليه السلام ) : اغسل وجهك مرة فريضة ، وأخرى اسباغا ، واغسل يديك من المرفقين كذلك ( 3 ) . وفي موثق يعقوب : ثم يتوضأ مرتين مرتين . وفي خبر داود الرقي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : يا داود بن زربي توضأ مثنى مثنى ولا تزدن عليه ( 4 ) . ولكن قد تعارضها طوائف من النصوص : منها : النصوص البيانية المتقدمة فإنها خالية عن ذلك . ومنها : ما تضمن أن الوضوء واحدة واحدة ففي حديث مسيرة : الوضوء واحدة واحدة 5 . وفي خبر يونس : أنه مرة مرة ( 6 ) . ونحوه ما في كتاب الإمام الرضا ( عليه السلام ) إلى المأمون ( 7 ) . ومرسل ابن أبي عمير : الوضوء واحدة فرض ، واثنتان لا يؤجر ، والثالثة بدعة ( 8 ) . وفي خبر ابن أبي يعفور : الفضل في واحدة ، ومن زاد على اثنتين لم يؤجر . ومنها : ما تضمن توحيد الغسلات في وضوء النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأمير المؤمنين علي عليه السلام ، لاحظ مصحح عبد الكريم : ما كان وضوء علي ( عليه
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 31 - من أبواب الوضوء حديث 23 . ( 2 ) الوسائل - باب 31 - من أبواب الوضوء حديث 23 . ( 3 ) الوسائل - باب 32 - من أبواب الوضوء حديث 3 - 2 . ( 4 ) الوسائل - باب 32 - من أبواب الوضوء حديث 3 - 2 . ( 5 ) الوسائل - باب 31 - من أبواب الوضوء حديث 1 - 6 - 22 - 3 - ( 6 ) الوسائل - باب 31 - من أبواب الوضوء حديث 1 - 6 - 22 - 3 - ( 7 ) الوسائل - باب 31 - من أبواب الوضوء حديث 1 - 6 - 22 - 3 - ( 8 ) الوسائل - باب 31 - من أبواب الوضوء حديث 1 - 6 - 22 - 3 -