تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
شرح
وأما الثاني : فمضافا إلى مخالفته لما ثبت بالدليل من عدم عروض الاحتلام على الإمام ( عليه السلام ) ، وحمله على الجنابة العمدية كما ترى ، أنه معارض بصحيح ( 1 ) محمد بن مسلم الحاكي لهذه القضية بكيفية أخرى : فإنه روي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - أنه ذكر أنه اضطر إلى الغسل وهو مريض فأتوا به مسخنا فاغتسل وقال : لا بد من الغسل . الظاهر في مباشرة الاغتسال ، والجمع بينهما يقتضي حمل الأول على الإعانة بالمقدمات . وأما الثالث : فلما تكرر منا من أن النصوص الدالة على تلك القاعدة ضعيفة ، مع أنها لا تدل على سقوط الميسور من الأجزاء بالمعسور منها ، وإنما تدل على عدم سقوط الميسور من الأفراد بمعسورها . وأما الرابع : فلما إنما يدل على عدم وجوب المباشرة لا جواز التولية . وأما الخامس : فلما عرفت في أول هذا المبحث من أن اطلاق الخطاب يقتضي اعتبار المباشرة ، وعليه فلا مورد للتمسك باطلاقه لنفيه . وأما السادس : فلأن الظاهر أنه أراد به قاعدة الميسور التي عرفت ما فيها . وأما السابع : فلما مر في مبحث المسح على الرجلين من عدم جواز التعدي عن مورد الخبر ، فالعمدة في الحكم إذا الاجماع . وعليه فالأحوط ضم التيمم إليه .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 17 - من أبواب التيمم حديث 4 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 325 | السيد محمد صادق الروحاني