ويستحب فيه غسل اليدين قبل ادخالهما الإناء مرة من حدث النوم
والبول ومرتين من الغائط وثلاثا من الجنابة ووضع الإناء على اليمين ،
شرح
مستحبات الوضوء
( ويستحب فيه ) أمور : الأول ( عسل اليدين قبل ادخالهما الإناء مرة من حدث النوم والبول ومرتين من الغائط وثلاثا من الجنابة ) كما هو المشهور . ويشهد له صحيح ( 1 ) الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء ؟ قال ( عليه السلام ) : واحدة من حدث البول ، واثنتان من حدث الغائط ، وثلاث من الجنابة . وفي صحيح حريز أو حسنه عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : يغسل الرجل يده من النوم مرة . ولا يعارض صحيح الحلبي ما فيه ومن الغائط والبول مرتين ( 2 ) ، إذ الظاهر أنه أريد به صورة اجتماع الغائط والبول كما يظهر من عدم تكرار لفظة ( من ) ، ومرسل الصدوق عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : اغسل يدك من البول مرة ، ومن الغائط مرتين ، ومن الجنابة ثلاثا ، وقال ( عليه السلام ) : اغسل يدك من النوم مرة ( 3 ) . ونحوها غيرها . فما عن الشهيد في اللمعة من أن الحكم في الجميع هو الغسل مرتين ضعيف ، كما أن القول بالاجتزاء بالمرة في الجميع كما عن النفلية ضعيف . ( و ) الثاني : ( وضع الإناء على اليمين ) كما عن المشهور ، وعن المحقق والشهيد : نسبته إلى الأصحاب وكفى به دليلا للاستحباب ، ويمكن الاستشهاد له بالنبوي : أنههامش
( 1 ) الوسائل - باب 27 - من أبواب الوضوء حديث 1 - 2 .
( 2 ) الوسائل - باب 27 - من أبواب الوضوء حديث 1 - 2 .
( 3 ) الوسائل - باب 27 - من أبواب الوضوء حديث 4 .