تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
شرح
بين الأصحاب هو القول بجواز المسح بيد واحدة وجواز الاختلاف ، وعن المناهل : دعوى الاتفاق عليه ، وفي الجواهر : إني لم أعثر على من نص على وجوب اليمنى لليمنى واليسرى لليسرى . أقول : لولا الاجماع كان القول بذلك متعينا ، إذ يشهد لعدم الاكتفاء بيد واحدة ما في جملة من النصوص البيانية من أنه ( صلى الله عليه وآله ) مسح بهما معا ، وللزوم كون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى حسن زرارة بإبراهيم بن هاشم عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : وتمسح ببلة يمناك ناصيتك ، وما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى ، وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى ( 1 ) . وبه يقيد اطلاق الأدلة .

عدم جواز المسح على الحائل

الخامسة : يجب المسح على بشرة القدمين ، ولا يجوز على حائل خارجي من خف أو غيره اختيارا بلا خلاف ، بل اجماعا منا فتوى ورواية كما في الحدائق ، بل لا يبعد عده من ضروريات المذهب . وتشهد له : الآية الشريفة ، والنصوص البيانية ، والنصوص المستفيضة الواردة في المسح على الخفين الظاهرة في التعميم لكل حائل لوقوع الاستدلال في بعضها بالآية الكتابية ، وأنه سبق الكتاب المسح على الخفين ، بل بعضها ظاهر فيه في نفسه . كخبر الكلبي النسابة عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قلت له : ما تقول في المسح على الخفين ؟ فتبسم ثم قال ( عليه السلام ) : إذا كان يوم القيامة ورد الله كل شئ إلى
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 15 - من أبواب الوضوء حديث 2 .