تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
ويجوز منكوسا
شرح
الآخر : لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا . وقد عرفت في مسح الرأس أنهما خبران لا خبر واحد ، ومرسل يونس : أخبرني من رأى أبا الحسن ( عليه السلام ) بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم ويقول : الأمر في مسح الرجلين موسع من شاء مسح مقبلا ومن شاء مسح مدبرا ، فإنه من الأمر الموسع إن شاء تعالى ( 1 ) . فما أفاده المصنف بقوله ( ويجوز منكوسا ) أظهر .

لزوم تقديم اليمنى

الثالثة : المشهور بين الأصحاب - على ما نسب إليهم - جواز مسح اليسرى قبل اليمنى ، ومسحهما معا ، وعن ابن إدريس لا أظن مخالفا منا فيه ، وعن ظاهر الغنية : دعوى الاجماع عليه ، وعن المراسم والفقيه وجامع المقاصد واللمعة والمدارك والروضة : لزوم تقديم اليمنى ، وهو المحكي عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل وابن بابويه وكاشف اللثام ، وعن الذكرى : أن في المسألة قولا لم نعرف قائله وهو وجوب تقديم اليمنى أو مسحهما معا ولا يجوز تقديم اليسرى ، وقد مال إليه أو اختاره جملة من متأخري المتأخرين . واستدل للأول : باطلاق الكتاب والسنة ، والوضوءات البيانية ، ونصوص الترتيب ، إذ ليس في شئ منها اشعار ببيانه مع تعرضها للترتيب وسائر الخصوصيات . وفيه : أنه يتعين تقييد الاطلاق بمصحح ابن مسلم عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : وامسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمن ( 2 ) وعدم التعرض لمضمونه ، في
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 20 - من أبواب الوضوء حديث 3 . ( 2 ) الوسائل - باب 34 - من أبواب الوضوء حديث 2 - 54 .