شرح
الفعلية لا في مقام بيان حكم فرضي تقديري ، ودعوى حمله على استيعاب المرارة
الموضوعة ، مندفعة بأن قوله : فجعلت على إصبعي ، صريح في خلاف ذلك فتأمل .
والمطلقات الآمرة بمسح ظاهر القدم .
ولكن دعوى حمل الأولين على الاستحباب ، وإرادة جريان قاعدة نفي الحرج
في المستحبات من الاستشهاد بالآية في الثاني لنصوص أخذ البلل من اللحية
والحاجبين وأشفار العينين وتقييد الأخيرة بها ، غير بعيدة ، لأنها وإن اختصت بصورة
النسيان إلا أنه يتم في غيرها بضميمة عدم القول بالفصل ، ويؤيدها خبر معمر هذا ،
مضافا إلى ما عرفت من دعوى جماعة الاجماع على كفاية المسمى وعدم وجوب
الاستيعاب .
فتحصل : أن الأقوى كفاية المسمى ، والأحوط أن يكون بمقدار عرض ثلاث
أصابع ، وأحوط من ذلك مسح تمام ظهر القدم .