تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
شرح
قوليه : جواز النكس ، ووافقهم أو مال إليه جماعة من المتأخرين . وتشهد للمشهور : النصوص ( 1 ) المتضمنة للوضوءات البيانية بالتقريب المتقدم في غسل الوجه ، لا سيما وفي بعضها : أنه أفرغ الماء على ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى المرفق . وما عن العياشي في تفسيره : عن صفوان عن أبي الحسن ( عليه السلام ) عن قوله تعالى * ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) * - إلى أن قال - قلت : فإنه قال اغسلوا أيديكم إلى المرافق فكيف الغسل ؟ قال : هكذا أن يأخذ الماء بيده اليمني فيصبه في اليسرى ثم يفيضه على المرفق ثم يمسح إلى الكف - إلى أن قال - قلت له : أيرد الشعر ؟ قال : إذا كان عنده آخر فعل وإلا فلا ( 2 ) . والمناقشة فيه باحتماله رفع الوجوب الثابت حال التقية من الغير في غير محلها ، لأن هذه المناقشة تجري في قوله ، وإلا فلا ولا تجري في صدر الحديث الظاهر في تعين الغسل من الأعلى وخبر الهيثم بن عروة التميمي : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوله تعالى * ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) * فقلت : هكذا ؟ ومسحت من ظهر كفي إلى المرفق ، فقال : ليس هكذا تنزيلها ، إنما هي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق ، ثم أمر يده من مرفقه إلى أصابعه ( 3 ) . وما عن ارشاد المفيد بسنده عن علي بن يقطين : أنه ( عليه السلام ) كتب إليه بعد صلاح حاله عند السلطان وارتفاع التهمة عنه : يا علي بن يقطين توضأ كما أمرك الله تعالى ، اغسل وجهك مرة فريضة وأخرى اسباغا ، واغسل يديك نم المرفقين
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 15 - من أبواب الوضوء . ( 2 ) المستدرك - باب 18 - من أبواب الوضوء حديث 2 . ( 3 ) الوسائل - باب 19 - من أبواب الوضوء حديث 1 .