وغسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ولو عكس لم يجزء
شرح
وجوب الفحص وعدم الاعتناء بشكه ، بل يبنى على عدمه .
واستدل له : بقاعدة المقتضي والمانع ، وباستصحاب عدم الوجود ، وبالإجماع ،
وباستمرار السيرة التي يقطع فيها برأي المعصوم على عدم الفحص عن الحواجب
عند الوضوء والغسل مع قيام الاحتمال كما هو الغالب .
وفي الجميع نظر : أما القاعدة : فلما عرفت مرارا في هذا الشرح من عدم
حجيتها .
وأما الاستصحاب : فجريانه يتوقف على القول بالأصل المثبت الذي لا نقول
به .
وأما دعوى الاجماع : فموهونة لعدم تعرض جل الأصحاب له .
وأما السيرة : فلم تثبت في الموارد التي لا يطمئنون بعدم وجود الحاجب ، إذ في غالب
الموارد التي لا يعتنون باحتمال وجوده يطمئنون بالعدم ، ولذا ترى أنهم يعتنون بالشك
في وجود قلنسوة على الرأس ، مع أن عدم اعتنائهم بالشك لو ثبت يمكن أن يكون
من جهة افتاء المقلدين بعدم وجوب الفحص .