وبدونه يجزي ثلاثة أحجار طاهرة أو ثلاث خرق
شرح
أحجار إذا لم يتجاوز محل العادة ( 1 ) .
وأما في الصورة الثانية : فالأظهر عدم تعين الماء ، إذ لا قصور في أدلة اجزاء
المسح بالأحجار وغيرها عن شمول ، ودعوى الاجماع عليه إذا تعدى عن المخرج
مندفعة بمعارضة هذه الدعوى مع المحكي عن شرح المفاتيح : أن الفقهاء بأجمعهم
صرحوا بأن الاستنجاء من الغائط غير منحصر بالماء ، إلا أن يتعدى عن المحل
المعتاد . وعن السرائر : التصريح باعتبار تعدي الشرج وهو حلقة الدبر ، وعن جماعة :
اعتبار التعدي عن حواشي الدبر .
اجزاء الأحجار ونحوها مع عدم التعدي
( وبدونه ) أي بدون التعدي ( يجزي ) عن الماء ( ثلاثة أحجار طاهرة أو ثلاث خرق ) بلا خلاف في ذلك في الجملة . ويشهد لكفاية الأحجار أكثر نصوص الباب ، ولكفاية الخرق جملة منها ، ففي صحيح زرارة : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كان الحسين بن علي ( عليه السلام ) يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغتسل ( 2 ) . ونحوه غيره .تنبيهات
الأول : المشهور بين الأصحاب أنه يكفي كل قالع للنجاسة عدا ما استثنى ، بل عن الخلاف والغنية : الاجماع عليه .هامش
( 1 ) رواه في محكي المعتبر أيضا البحث الثاني من الاستنجاء في آداب الخلوة ص 33 .
( 2 ) الوسائل - باب 35 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 3 .