وغسل مخرج الغائط مع التعدي
شرح
وفي الجميع نظر : أما الأول : فلأن مورد السؤال والجواب في خبر نشيط وموثق
يونس الذين هما مستند القول بكفاية المرة ، هو الذكر والحشفة .
وأما قاعدة الاشتراك : فلأن مجراها ما إذا ثبت الحكم لموضوع وكان المخاطب
به الرجل ، فإنه يتعدى بواسطتها إلى الأنثى ، وليس شأنها اسراء الحكم من موضوع
إلى موضوع آخر ، وبما أن موضوع الحكم هو الذكر والحشفة ، فلا وجه للتعدي واثبات
الحكم لقبل الأنثى .
وأما الأخير : فقد عرفت أن الصحيح شمول المطلقات لمخرج البول .
فإذا الأقوى اختصاص هذا الحكم بالذكر ، وفي الأنثى يرجع إلى ما تقتضيه
المطلقات .
ومنه يظهر عدم ثبوت الحكم لغير المخرج الطبيعي .