تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
وأما المضاف فهو كالمعتصر من الأجسام أو الممتزج بها مزجا يسلبه الاطلاق كماء الورد والمرق ، وهو ينجس بكل ما يقع فيه من النجاسة سواء كان الماء قليلا أو كثيرا ،
شرح
الآخر ، فلا تجري أصالة البراءة عنه . الثالثة : ما إذا لم يكن هو الغاصب ، ولكن قبل الاستعمال علم اجمالا بكون أحدهما للغير ، ففي هذه الصورة لا يحكم على المستعمل لأحدهما بالضمان ، لأن حكمه حكم الملاقي في عدم لزوم الاحتياط فيه ، فدعوى أن مقتضى العلم الاجمالي إما بالضمان أو بحرمة التصرف في الآخر لزوم الاجتناب عنه ، مندفعة بانحلاله بالعلم السابق عليه زمانا وهو العلم بغصبية أحدهما وحرمة التصرف فيه قبل الاستعمال ؟ وبذلك ظهر الفرق بين هذه الصورة وبين الصورة السابقة .

الماء المضاف

( وأما المضاف فهو كالمعتصر من الأجسام أو الممتزج بها مزجا يسلبه الاطلاق كماء الورد والمرق ونحوهما ، وهو ينجس بكل ما يقع فيه النجاسة سواء كان الماء قليلا أو كثيرا ) اجماعا منقولا من جماعة منهم المصنف ره والشهيدان لعموم خبر الساباطي الآتي الدال على تنجس كل شئ بملاقاة النجاسة ، واطلاق النصوص الواردة ( 1 ) في نجاسة المرق ونحوه بملاقاة النجاسة ، إذ مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين القليل والكثير .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 5 - من أبواب الماء المضاف .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 118 | السيد محمد صادق الروحاني