« لا ، هذا الربا محضاً الكاظم ( عليه السلام ) 63
« لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة ، ولا يباع إلاّ . . . الصادق ( عليه السلام ) 187
« لا يجوز إلاّ مثلاً بمثل الصادق ( عليه السلام ) 187
« لا يجوز بيع ما ليس يملك ، وقد وجب الشراء من البائع . . . العسكري ( عليه السلام ) 305
« لا يسمّي شيئاً من الحبّ والبقر ، ولكن يقول : ازرع فيها كذا الصادق ( عليه السلام ) 79 ، 240
« لا يسمّي له أجلاً إلاّ أن يكون بيعاً لا يوجد مثل العنب . . . الصادق ( عليه السلام ) 305
« لا يصلح إذا كان قرضاً يجرّ شيئاً ، فلا يصلح الصادق ( عليه السلام ) 166
« لا يصلح أن تقرض ثمرة وتأخذ أجود منها بأرض اُخرى غير . . . الصادق ( عليه السلام ) 165
« لا يطلّق الرجل إلاّ ما ملك ، ولا يعتق إلاّ ما ملك ، . . . الباقر ( عليه السلام ) 323
« لا ينبغي إسلاف السمن بالزيت ، ولا الزيت بالسمن الصادق ( عليه السلام ) 136
« لا ينبغي أن تبيع ما لا تجد » - - 317
« لا ينبغي أن يسمّي بذراً ولا بقراً ، فإنّما يحرّم الكلام الصادق ( عليه السلام ) 79
« لا ينبغي أن يسمّي بذراً ولا بقراً ، ولكن يقول لصاحب . . . الصادق ( عليه السلام ) 80
« لا ينبغي أن يسمّي شيئاً ، فإنّما يحرّم الكلام الصادق ( عليه السلام ) 79
« لا ينبغي ( عن الرجل ابتاع منه طعاماً أو متاعاً على أن ليس . . . » الكاظم ( عليه السلام ) 262
« لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلاّ بالحقّ ، ولا ينبغي لصاحب . . . العسكري ( عليه السلام ) 167
« لصاحب الدراهم الدراهم الاُولى - - 581
« لعن رسول الله الربا وآكله وبايعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه » عليّ ( عليه السلام ) 38 ه
« لك أن تأخذ منه ما ينفق بين النّاس كما أعطيته ما ينفق . . . الرضا ( عليه السلام ) 580
« لك الدراهم الاُولى الرضا ( عليه السلام ) 580
« له الربح وليس عليه من الوضيعة شيء ، إلاّ أن يخالف عن . . . الصادق ( عليه السلام ) 254
« له سعر يوم أعطاه الصادق ( عليه السلام ) 572 ، 578
« له سعر يوم أعطاه الطعام العسكري ( عليه السلام ) 590
« له نصف الربح » - - 267
فقه المصارف والنقود — صفحة 602
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٦٠٢