« لا بأس » ( في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى . . . » الصادق ( عليه السلام ) 579
« لا بأس » ( في رجل يكون له على الرجل المال ولما جاء . . . ) الصادق ( عليه السلام ) 94
« لا بأس ، ما لم يكن كيلاً أو موزوناً الصادق ( عليه السلام ) 132
« لا بأس ، ما لم يكن كيلاً أو وزناً الصادق ( عليه السلام ) 125
« لا بأس » ( نقرض نفراً ويصرفون إلينا غلاّتهم بأجر ولنا . . . ) الصادق ( عليه السلام ) 179
« لا بأس » ( يدفع إلى الرجل الدراهم فاشترط عليه أن يدفعها . . . ) الصادق ( عليه السلام ) 175
« لا بأس » ( يكون لي على الرجل دراهم فيقول : أخّرني بها . . . ) الكاظم 87 ، 181
« لا ، بل إذا كانت المرابحة فأخبره بذلك ، وإن كانت . . . الصادق ( عليه السلام ) 584
« لا بيع إلاّ بكيل » - - 455
« لا بيع إلاّ في ملك » - - 455
« لا تأخذ إلاّ مثل ما أقرضت » - - 204
« لا تبع الحنطة بالشعير ، إلاّ يداً بيد ، ولا تبع قفيزاً عليّ ( عليه السلام ) 189 ، 190
« لا تبع ما ليس عندك » - - 266 ، 318
« لا تبعه حتّى تكيلَه » - - 454
« لا تشتر من أرض السواد شيئاً إلاّ من كانت له ذمّة ، . . . الصادق ( عليه السلام ) 530
« لا تقبل الأرض بحنطة مسمّاة ، ولكن بالنصف الصادق ( عليه السلام ) 240 ، 245 ه
« لا تملّك ما ليس عندك » - - 266
« لا خير في هذا ، أفلا يجعلون فيها ذهباً لمكان زيادتها الصادق ( عليه السلام ) 88
« لا ربا إلاّ في النسيئة - - 59 ه
« لا طلاق إلاّ بعد نكاح ، ولا عتق إلاّ بعد الملك الصادق ( عليه السلام ) 322 ، 325
« لا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) 323
« لا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولا يُتْم بعد إدراك الصادق ( عليه السلام ) 322
« لا طلاق لمن لا ينكح ، ولا عتاق لمن لا يملك عليّ ( عليه السلام ) 322
« لا عتق إلاّ في ملك » - - 325
فقه المصارف والنقود — صفحة 601
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٦٠١