« يجوز » ( فادفع إليه أكثره قرضاً والباقي مضاربة ) الصادق ( عليه السلام ) 258
« يجوز » ( هل يجوز القرض يجرّ المنفعة أم لا ؟ ) - - - 178
« يحتسب له بسعر يوم شارطه فيه إن شاء الله العسكري ( عليه السلام ) 590
« يحسبها بالسعر الأول فلا بأس الكاظم ( عليه السلام ) 573 ، 578
« يردّ الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشترى به من الرجل . . . الباقر ( عليه السلام ) 110 ه
« يضمن المال والربح بينهما أحدهما 237
« يكره أن يشترى الثوب بدينار غير درهم ; لأنّه لا يدري كم الدينار الصادق ( عليه السلام ) 582
« يكون مع الذي ينقص الصادق ( عليه السلام ) 88
فقه المصارف والنقود — صفحة 605
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٦٠٥