« ليس بشيء إنّه لا يكون طلاق حتّى يملك عقدة النكاح - - 322
« ليس بشيء لا يطلّق إلاّ ما يملك ، ولا يعتق إلاّ ما يملك ، . . . الباقر ( عليه السلام ) 322
« ليس به بأس إنّما يشتريه منه بعد ما يملكه الباقر ( عليه السلام ) 313 ، 319
« ليس به بأس ( في رجال قال لآخر : بع ثوبي بكذا ، . . . ) الصادق ( عليه السلام ) 226
« ليس بين الرجل وولده رباً وليس بين السيّد وعبده ربا عليّ ( عليه السلام ) 376
« ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ، ولا بين أهله رباً ، . . . الباقر ( عليه السلام ) 377
« ليس بين المسلم وبين الذمّي رباً ، ولا بين المرأة وبين زوجها رباً الصادق ( عليه السلام ) 377
« ليس بيننا وبين أهل حربنا رباً ، نأخذ منهم ألف درهم . . . النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) 376
« ليس ذلك بشيء الكاظم ( عليه السلام ) 323
« ليس على الأمين إلاّ اليمين » - - 254
« ما اُحبّ أن يبيع ما ليس له الكاظم ( عليه السلام ) 304
« ما أرى بهذا بأساً لو هلك منه المتاع قبل أن تبيعه إيّاه كان من الصادق ( عليه السلام ) 313 ، 319
« ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء متفاضلاً الصادق ( عليه السلام ) 133
« المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من . . . الصادق ( عليه السلام ) 254
« المختلف مثلان بمثل ، يداً بيد ، لا بأس - - 134 ، 188
« من اتّجر مالاً واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان عليّ ( عليه السلام ) 238 ، 255
« من أحيى أرضاً فهي له » - - 487
« من أقرض رجلاً ورقاً فلا يشترط إلاّ مثلها ، فإن جوزي الباقر ( عليه السلام ) 166
« من سبق إلى ما لم يسبقه إليه أحد فهو له » - - 487
« من ضمن تاجراً فليس له إلاّ رأس ماله ، وليس له من عليّ ( عليه السلام ) 40 ، 229
238 ، 255
« المؤمنون عند شروطهم » النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) 308 ، 309 ،
346 ، 489 ، 490 ، 491 ، 493 ، 494 ، 495 ، 498 ، 501 ، 520 ، 527 ، 538
« النّاس مسلّطون على أموالهم » - - 249 ، 505 ،
فقه المصارف والنقود — صفحة 603
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٦٠٣