507 ، 508 ، 510 ، 518 ، 520 ، 522
« نحن نستقرض الجوز الستّين والسبعين عدداً فيكون فيه الكبيرة الصادق ( عليه السلام ) 135
« نعم إن شاء » - - 579
« نعم » ( الرجل يطلب منّي بيعاً وليس عندي ما يريد أن اُبايعه . . . الصادق ( عليه السلام ) 312
« نعم عليه الوضيعة كما يأخذ الربح الكاظم ( عليه السلام ) 262
« نعم ، لا بأس إذا سمّيت الأسنان جذعين أو ثنيّين الصادق ( عليه السلام ) 126
« نعم لا بأس به ، قد قبّل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خيبر أعطاها اليهود . . . الصادق ( عليه السلام ) 240
« نهى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع الغرر » - - 471
« نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع ، . . . الصادق ( عليه السلام ) 305
« نهى عن ربح ما لم يضمن » - - - 326
« وعلّة تحريم الربا لما نهى الله عزّ وجلّ عنه ، ولما فيه من . . . الرضا ( عليه السلام ) 42
« ولا يصلح الشعير بالحنطة إلاّ واحد بواحد الصادق ( عليه السلام ) 187
« وما عدّ أو لم يكل ولم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد ، . . . - - 125
« ونهى عن بيع ما لم يضمن الصادق ( عليه السلام ) 325
« ونهى عن بيع ما ليس عندك ، ونهى عن بيع وسلف الصادق ( عليه السلام ) 309
« هذا الربا المحض الكاظم ( عليه السلام ) 168
« هو ضامن ، فإن سلم فربح فالربح بينهما الصادق ( عليه السلام ) 237
« هو ضامن والربح بينهما الصادق ( عليه السلام ) 237 ، 238
« هو ضامن ، والربح بينهما على ما شرط الصادق ( عليه السلام ) 237
« هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام . . . الصادق ( عليه السلام ) 529
« هو له حلال إذا أحلّه ، وما اُحبّ له أن يفعل الكاظم ( عليه السلام ) 180
« هو له ضامن ، والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه الصادق ( عليه السلام ) 238
« يا عليّ ، إنّ القوم سيفتنون بأموالهم النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) 52
« يا يونس ، إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال لجابر بن عبد الله : كيف الصادق ( عليه السلام ) 51 ، 77
فقه المصارف والنقود — صفحة 604
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٦٠٤