« لا أرى بهذا بأساً إذا طابت نفس صاحب الجارية الكاظم ( عليه السلام ) 261
« لا بأس إذا اشترطا ، فإذا كان شرط يخالف كتاب الله فهو ردّ إلى الصادق ( عليه السلام ) 259
« لا بأس إذا طابت نفس المستقرض الصادق ( عليه السلام ) 172
« لا بأس إذا لم يكن بشرط الكاظم ( عليه السلام ) 167
« لا بأس ( إنّا نعالج هذه العينة ، وربّما جاءنا الرجل يطلب . . . ) الكاظم ( عليه السلام ) 313
« لا بأس بالثوب بالثوبين » - - 129
« لا بأس بالثوب بالثوبين ، يداً بيد ، ونسيئة إذا وصفتهما الباقر ( عليه السلام ) 126
« لا بأس بالحيوان كلّه يداً بيد الصادق ( عليه السلام ) 125 ، 127
« لا بأس بالسلف ما يوزن في ما يكال ، وما يكال في ما يوزن عليّ ( عليه السلام ) 137
« لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس الصادق ( عليه السلام ) 240 ، 245 ه
« لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ثمّ تشتري الصادق ( عليه السلام ) 310 ، 318
« لا بأس بأن يأخذ الرجل الدراهم بمكّة ويكتب لهم سفاتج أن عليّ ( عليه السلام ) 175
« لا بأس بأن يأخذ ثمنها دراهم الصادق ( عليه السلام ) 578
« لا بأس ببيع كلّ متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه الباقر ( عليه السلام ) 307
« لا بأس بذلك إن كانت الجارية للقائل الصادق ( عليه السلام ) 261
« لا بأس بذلك إنّما الأوّل والآخر سواء الصادق ( عليه السلام ) 579
« لا بأس بذلك ، إنّما البيع بعد ما يشتريه الصادق ( عليه السلام ) 312 ، 319
« لا بأس بذلك قد فعل ذلك أبي ( رضي الله عنه ) وأمرني أن أفعل ذلك الصادق ( عليه السلام ) 87 ، 168
« لا بأس بذلك ما لم يكن شرطاً الكاظم ( عليه السلام ) 165
« لا بأس بذلك ، ولكن لا يبيعهم مرابحة الصادق ( عليه السلام ) 226 ه
« لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط ، ولو وهبها له كلّها صلح الصادق ( عليه السلام ) 163
« لا بأس به إذا وفّاه الذي اشترط عليه الصادق ( عليه السلام ) 308
« لا بأس به » ( أعطِ الرج ألف درهم قرضاً وأعطه عشرين . . » الصادق ( عليه السلام ) 257
« لا بأس به » ( الرجل يطلب المتاع بعشرة آلاف درهم وليس . . . ، الصادق ( عليه السلام ) 311
فقه المصارف والنقود — صفحة 599
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٥٩٩