جماعة انها دم شاة وروى في الصحيح عن معاوية بن عمار : في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج ؟ قال : ان كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين وان كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه ( 9 ) ولكن الظاهر أنه مورده الدهن المطيب لا غيره مضافاً إلى ما قيل إنه لم يثبت كونه رواية عن الإمام ( عليه السلام ) ( 10 ) وان رد ذلك بان مثل معاوية بن عمّار لا يقول بذلك من عنده واجتهاده نعم هنا أيضاً رواية قرب الإسناد وقد عرفت الكلام فيه . والله هو العالم .
حرمة إزالة الشعر
مسألة 48 : ومما يحرم على المحرم إزالة الشعر قليله وكثيره عن بدنه أو بدن غيره محرماً كان أو محّلا امّا بالنسبة إلى بدنه ففي الجواهر ادعى الاجماع عليه بقسميه حتى الشعرة ونصفها عن الرأس أو اللحية أو الإبط أو غيرها بالحلق أو القص أو النتف أو النورة أو غيرها وحكى عن التذكرة والمنتهى اجماع العلماء ويدل عليه الكتاب والروايات الكثيرة ( 1 ) . وقد ذكر في الجواهر طائفة منها وقال « وغير ذلك من النصوص نعم مع الضرورة من أذية قمل أو قروح أو صداع أو حر أو غير ذلك لا إثم بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه مضافاً إلى الأصل وعموم أدلتها والى نفى العسر