تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩

كثير من الاحكام مخفية عنّا . واما ما في صحيح علي بن جعفر فلفظه على ما في التهذيب هكذا : « فمن رفث فعليه بدنة ينحرها وان لم يجد فشاة ، وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم » ( 7 ) ولكن في قرب الإسناد ( 8 ) : وكفارة الجدال والفسوق شيء يتصدق به إذا فعله وهو محرم » وعلى هذا لا مجال لاحتمال وقوع التصحيف فيه كما احتمله في المنتقى وقال : ( يختلج بخاطري ان كلمتي « يتصدق به » تصحيف . « يستغفر ربه » ( 9 ) . ولا يخفى عليك ان حمله على الندب أيضاً قبال صحيح ابن مسلم والحلبي قريب جداً والله هو العالم . هذا كله في الفسوق .

حرمة الجدال على المحرم وبيان المراد منه

واما الجدال فهو أيضاً من المحرمات على المحرم بالكتاب والسنة فلا ريب في أصل حرمته ومعناه لغة كما قال الراغب : ( المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة من جدلت الحبل أي أحكمت فتله ، ( إلى أن قال ) وقيل : الأصل في الجدال الصراع ; واسقاط الانسان صاحبه على الجدالة وهى الأرض الصلبة . وفى مجمع البيان : ( والجدال في اللغة والمجادلة والمنازعة والمشاجرة والمخاصمة
هامش
( 7 ) التهذيب : 5 ح 1005 .
( 8 ) قرب الإسناد / 234 .
( 9 ) منتقى الجمان .
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 319 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني