تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥

ان القصر يثبت بخفاء أحدهما وهذه الكبرى تنطبق على المقام أيضاً فنقيد اطلاق مفهوم كل واحد من الروايتين ونرفع اليد عن اطلاق كل واحد منهما والمتحصل حرمة الاكتحال بالسواد أو للزينة انتهى ) . ( 15 ) أقول : أولا : التعارض بين مثل إذا خفى الاذان فقصر وإذا خفى الجدران فقصر بناء على مسلك المتأخرين في المفهوم وان نزاع القوم فيه صغروياً انما يتحقق إذا كان الشرط للجزاء علة منحصرة له واثبات ذلك للقضايا ذوات المفهوم بقول مطلق في غاية الاشكال وثانياً : على فرض القول بظهور هذه القضايا مثل ( ان جاءك زيد فأكرمه ) أو ( ان بلت فتوضأ ) على كون الشرط علة للحكم وعلة منحصرة له فهو انما يكون إذا لم يكن هنا قرينة على الخلاف نصبها المتكلم فمثل قوله ان نمت فتوضأ أو إذا خفى الجدران فقصّر قرينة على عدم إرادة المتكلم من الشرط كونه علة منحصرة للجزاء . وثالثاً : ان التعارض على ما أفدتم انما وقع بين اطلاق منطوق كل منها واطلاق مفهوم الآخر مثلا إذا قال : إذا خفى الاذان فقصّر يدل بالاطلاق على وجوب القصر ، خفى الجدران أم لم يخف وقوله إذا خفى الجدران فقصر أيضاً يدل بالاطلاق على وجوب القصر خفى الاذان أم لم يخف ولكن مفهوم الثاني عدم وجوب القصر إذا لم يخف الجدران سواء خفى الاذان أم لم يخف فيقع التعارض بين اطلاق منطوق أحدهما ومفهوم الآخر فيما إذا خفى الجدران ولم يخف الاذان أو بالعكس فمقتضى اطلاق منطوق إذا خفى الجدران وجوب القصر ومقتضى اطلاق مفهوم إذا خفى الاذان عدم وجوب القصر ومقتضى القاعدة لو كان التعارض بين

هامش
( 15 ) المعتمد : 4 / 146 .