تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢

وكذا لو كان الزينة ولكن بغير الأسود . ( 8 ) وقد أجاد فيما أفاد غير أن الصحيح يدل على أن الاكتحال بالأسود الذي يكتحل به للزينة لا يجوز وان لم تكن زينة له في حال الاكتحال نعم لا بأس بالاكتحال بغير الأسود ولو كان زينة . ثم لا يخفى عليك ان هنا روايات تدل على النهى من مطلق الاكتحال الا عند الضرورة مثل ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا ( 9 ) عن أحمد بن محمد ( 10 ) عن علي بن الحكم ( 11 ) عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ( 12 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سأله رجل ضرير البصر وانا حاضر فقال : اكتحل إذا أحرمت ؟ قال : لا ولم تكتحل ؟ قال : انى ضرير البصر فإذا انا اكتحلت نفعني وان لم اكتحل ضرّني قال : فاكتحل قال : فإني اجعل مع الكحل غيره قال : وما هو ؟ قال : آخذ خرقتين فأربعهما فاجعل على كل عين خرقة ، واعصبهما بعصابة إلى قفاي فإذا فعلت ذلك نفعني وإذا تركته ضرّني قال :

هامش
( 8 ) معتمد العروة : 4 / 148 .
( 9 ) ان كان أحمد بن محمد ابن عيسى فعدته خمسة . محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس وعلي بن إبراهيم وداود بن كورة وعلي بن موسى الكميداني وان كان ابن خالد البرقي فهم أربعة علي بن إبراهيم ومحمد بن عبد الله ابن بنت البرقي وأحمد بن عبد الله من احمد البرقي ابن ابنه وعلي بن الحسين السعد آبادي .
( 10 ) من السابعة .
( 11 ) من السادسة ثقة جليل القدر له كتاب .
( 12 ) من الخامسة ممدوح .