تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠

الكلام في الاكتحال

وذلك اما بالسواد أو بما فيه طيب أو بغيرهما امّا الاكتحال بالسواد فقد قال في الجواهر : ( والاكتحال بالسواد على قول ، للمفيد والشيخ وسلار وبنى حمزة وإدريس وسعيد وغيرهم ( إلى أن قال ) لكن في الاقتصاد والجمل والعقود والخلاف والغنية والنافع على ما حكى عن بعضها انه مكروه بل عن الشيخ دعوى اجماع الفرقة عليه ) ( 1 ) . أقول : لا ريب في أن مقتضى الأصل لو لم يكن دليل ، جوازه والقائل بحرمته لا بد وان يقول بالدليل فلا بد لنا من ملاحظة اخبار الباب سنداً ومتناً فنقول : منها صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا يكتحل الرجل ولا المرأة المحرمان بالكحل الأسود الا من علة » ( 2 ) وظاهره حرمة الاكتحال بالأسود على الرجل والمرأة الا من علة والظاهران المراد منها ما يوجب الاضطرار ولو عرفا بها . وفى صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : سألته عن الكحل للمحرم ؟ فقال : امّا بالسواد فلا ولكن بالصبر والحضض » ( 3 ) وظاهره كسابقه اختصاص الحرمة بالسواد كما أن ظاهر هما حرمة السواد وان لم يكن بقصد الزينة ولعل ذلك لعدم دخل صدق الزينة عليه بالقصد إذا كان بالسواد وفى صحيح حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا تكتحل المرأة المحرمة

هامش
( 1 ) جواهر الكلام : 18 / 346 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب تروك الاحرام ح 7 .
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 270 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني