تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١

بالسواد ان السواد زينة » ( 4 ) وظاهر التعليل المذكور ان وجه الحرمة زينتية السواد وان لم يكتحل بقصدها بل يدل على حرمة غير الأسود إذا كان زينة وعلى هذا يمكن ان يقال إن الاكتحال بما هو زينة سواداً كان أو غيره محرم على المحرم قصد به الزينة أم لم يقصدها وان الاكتحال بغير ما هو زينة إذا لم يكن فيه طيب ليس من المحرمات نعم لا يصح الغاء زينتية السواد عرفاً كما صرح به الإمام ( عليه السلام ) . وربما يقال بدخل القصد في حرمة الأسود وكل ما هو زينة لظاهر صحيح حريز عن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « تكتحل المرأة بالكحل كله الا الكحل الأسود للزينة » ( 5 ) ولكن يمكن منع ظهوره في ذلك بأن المراد منه الاكتحال بالأسود الذي يكتحل به للزينة غالباً وعرفاً أو يقال بأن اللام في الزينة للنتيجة كما في قوله تعالى : ( ليكون لهم عدواً وحزناً ) ( 6 ) وقوله تعالى : ( ولقد ذرأنا لجهنم ) ( 7 ) . وقال : بعض الأجلة : ( هنا رواية معتبرة دلت على أن العبرة باجتماع الأمرين معاً السواد والزينة وتكون أخص من جميع الروايات فتخصص الأسود بالزينة كما هو الغالب وكذلك تخصص الزينة بالأسود ثم ذكر صحيحة زرارة المتقدمة وقال : فإن كان الاكتحال بالسواد لم تكن زينة كما إذا اكتحل بالليل عند النوم فلا اشكال

هامش
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب تروك الاحرام ح 4 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب تروك الاحرام ح 3 .
( 6 ) القصص / 8 .
( 7 ) الأعراف / 179 .