تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠

أقول : قد تعرض هنا لثلاث مسائل : إحداها : في من جامع بعد الوقوف قبل أن يطوف طواف النساء . وثانيتها : فيمن جامع بعد المشعر وطاف ثلاثة أشواط فما دون . وثالثتها : فيمن جامع في غير الفرج كالتفخيذ ونحوه قبل الوقوف . أمّا حكم المسئلة الأُولى : فهو إنَّ حجه صحيح وعليه بدنة قال في الجواهر : ( بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه مضافاً إلى أصل الصحة ) ( 2 ) . واستدل فيه بمفهوم قول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح معاوية : « إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل » ( 3 ) . فإن مفهومه إجزاء حجه إذا جامع بعد المزدلفة . وبصحيحه الآخر : « وسألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء ؟ قال : عليه جزور سمينة ، وإن كان جاهلا فليس عليه شيء » ( 4 ) . ونحوه خبر زرارة ( 5 ) قال في الجواهر ولعل المراد به ( بالجزور ) البدنة . ( 6 ) ومما يدل على وجوب الكفارة إطلاق ما يدل على وجوبها لوقوع مطلق الرفث مثل صحيح علي بن جعفر : « فمن رفث فعليه بدنة ينحرها فإن لم

هامش
( 2 ) جواهر الكلام : 20 / 363 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 . تهذيب الأحكام : 5 / 319 ح 099 . 1
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 . تهذيب الأحكام : 5 / 323 ح 1109 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 3 .
( 6 ) جواهر الكلام : 20 / 364 .