يجد فشاة » ( 7 ) . وصحيحه الآخر « في رجل واقع امرأته قبل طواف النساء متعمداً قال : يطوف وعليه بدنة » ( 8 ) وغيرهما من الرّوايات إذاً فلا فرق في وجوب الكفارة قبل المزدلفة أو بعدها . وأمّا المسألة الثانية : فكذا قال في الجواهر : ( لا خلاف أجده كما اعترف به غير واحد فيه ) ( 9 ) . واستدل له بصحيح معاوية الثاني لصدق قبل أن يطوف ما لم يتم طوافه لأنَّ المركب لا يتم إلا بجميع أجزائه . ولكن يمكن أن يقال : إنَّ قوله : « قبل أن يطوف » ظاهر في قبل الشروع في الطواف وعلى ذلك فمقتضى الأصل صحة حجه وبرائة ذمته عن البدنة اللهم إلا أن يثبت لاثبات البدنة عليه بالإجماع أو بفتوى المشهور . وأمّا خبر حمران عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشى فقد أفسد حجه » ( 10 ) فمضافاً إلى ما في سنده من الضعف لا يحتج به لقيام الإجماع على خلافه فيحمل على مطلق النقص منه . وأما خبر خالد بياع القلانس ( 11 ) الدال على أنَّ على الموسر بدنة وعلى الوسط بقرة وعلى الفقير شاة إن أتى أهله من عليه طواف النساء فقد قال في
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 181
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص١٨١
هامش
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 16 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 4 .
( 9 ) جواهر الكلام : 20 / 364 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 .