تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧

طعاما فيه طيب فتعيد الغسل » . ( 1 ) فلا دلالة لمثل هذه الأخبار على وجوب الغسل بل هي تفصيل وتفريع على حكم غسل الإحرام مستحباً كان أو واجباً . ويدل عليه من نفس هذه الرِّوايات صحيح عيص بن القاسم قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يغتسل للاحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم ؟ قال ليس عليه غسل ) . ( 2 ) ومورده ومورد صحيح النضر الَّذي قال فيه : « عليه إعادة الغسل » ( 3 ) واحد ومثل هذا قرينة على أنّ هذه الأخبار وردت بيانا وتفصيلا لحكم غسل الإحرام لا يثبت بها وجوبه كما لا يخفى . وأما صحيح الحسن بن سعيد قال : « كتبت إلى العبد الصالح أبي الحسن ( عليه السلام ) : رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما ما عليه من ذلك وكيف ينبغي له أن يصنع ؟ فكتب يعيده » ( 4 ) فغاية ما يدل عليه كمال اهتمامهم بدرك فضيلة غسل الإحرام وصلاة له أن يعمل ويتدارك الأجر الَّذي فات منه فكتب ( عليه السلام ) : « يعيده » يعني يعيد الإحرام بعد الصلاة والغسل . هذا مضافا إلى ما رواه الصدوق بإسناد متعددة يؤيد بعضها البعض عن الفضل بن شاذان عليه الرحمة عن مولانا أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتبه للمأمون لما سأل منه ( عليه السلام ) أن يكتب له محض الإسلام على سبيل الإيجاز والاختصار : « وغسل الإحرام و . . . . هذه الأغسال سنة وغسل الجنابة فريضة وغسل الحيض

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب الاحرام ح 2
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الاحرام ح 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الاحرام ح 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب الاحرام ح 1 .