تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١

طوافها إذا جاوزت النصف وبطلانه في الأقل من النصف ولكن ضعف سندها بأن فيه سلمة بن الخطاب لم تثبت وثاقته . ومنها ما رواه الكليني أيضا عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ( 7 ) عمن ذكره عن أحمد بن عمر الحلال ( 8 ) عن أبي الحسن ( ( عليه السلام ) ) قال : « وسألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثم اعتلّت ؟ قال : إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله » . ( 1 ) ودلالتها أيضا كسابقتها إلا أن سندها ضعيف بالإرسال . ومنها ما رواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ( 2 ) عن صفوان بن يحيى ( 3 ) عن ابن مسكان ( 4 ) عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ ( 5 ) قال : « حدثني من سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط - تخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الآخر » ( 6 ) ورواها الكليني بسنده عن إسحاق بياع اللؤلؤ إلى قوله : « فمتعتها تامه » .

هامش
( 7 ) يحيى العطار القمي الظاهر أنه ثقة .
( 8 ) له كتاب وصف بأنه ثقة روي الأصل .
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 55 من أبواب الطواف ح 2 .
( 2 ) من السابعة كوفي ثقة جليل القدر واضح الحديث له ثلاثون كتابا .
( 3 ) ثقة ثقة عين له مقامات حسنة من أعاظم السادسة .
( 4 ) عبد الله بن مسكان من الخامسة .
( 5 ) لعله هو إسحاق بياع اللؤلؤ كما في الكافي لم تثبت وثاقته .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 86 من أبواب الطواف ح 2 .