تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨

طافت ثلاثة أشواط أو أقل فقد بطلت متعتها فتجعلها حجة مفردة ) . ( 1 ) وقال في المبسوط : ( وإن طافت بالبيت ثلاثة أشواط ثم حاضت كان حكمها حكم من لم يطف وإذا طافت أربعة أشواط ثم حاضت قطعت الطواف وسعت وقصرت ثم أحرمت بالحج وقد تمت متعتها فإذا فرغت من المناسك وطهرت تمت الطواف ) . ( 2 ) وقال الديلمي ( رضي الله عنه ) : ( وإن قطع الطواف قبل إتمامه ناسيا أو متعمدا فإنه لا يخلو اما أن يكون قد جاوز نصفه أولم يبلغ النصف فإن كان جاوزه تمم من حيث قطع وإن لم يبلغه استأنف طوافه ، وكذلك لو أتى امرأة الحيض في الطواف لكان حكمها وحكم القاطع طوافه سواء لأن المرأة تقضي كل المناسك وهي حائض إلا الطواف والصلاة فلا تقر بهما حتى تطهر ) . ( 3 ) وقال القاضي ابن البراج ( قدس سره ) : ( وأن تقطعه إذا كانت المرأة حاضت بعد جواز نصفه وتقضي الباقي بعد السعي والتقصير ، وأن تجعل ما هي فيه حجة مفردة إذا حاضت في أقل من نصفه ) . ( 4 ) وقال ابن حمزه ( قدس سره ) في الوسيلة : ( فإن حاضت خلال الطواف وقد طافت أربعة أشواط أو أكثر قطعت وبنت عليه وخرجت من المسجد وسعت وقصرت وأحلت ثم أحرمت بالحج يوم التروية . . . فإن حاضت قبل أن تطوف أربعة أشواط بطلت

هامش
( 1 ) الاقتصاد / 311 .
( 2 ) المبسوط : 1 / 331 .
( 3 ) المراسم / 123 .
( 4 ) المهذب : 1 / 232 .