تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤

عايشة ولا هدي عليه » . ( 1 ) مضافاً إلى فتوى المشهور بل دعوى الإجماع عليه من الشيخ في الخلاف والعلامة في التذكرة والمنتهى ، ومضافاً إلى أن ذلك جمع بين هذا القول والقول الثالث والرابع . وأما توهم ترجيح القول الثاني لموافقته للكتاب ، فمردود بأن القول الأول ليس مخالفاً للكتاب ، لأن المستفاد من قوله تعالى : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) اختصاص التمتع بالنائي لا اختصاص النائي به وأنه لا يجوز له غيره . هذا ولكن لا ينبغي لمن تمكن من الاحتياط تركه وطريقه الاستنابة لطواف العمرة وصلاته رجاءاً واحتياطاً وتجديد الإحرام من مكة خارج المسجد لحج التمتع رجاءاً والإتيان بجميع أفعال الحج بقصد ما في الذمة وذبح الهدي وقضاء طواف العمرة والإتيان بعمرة مفردة فإنه ليس بناكب عن الصراط من سلك مسلك الاحتياط .

الابتلاء بالحيض في أثناء الطواف

مسألة 8 - المشهور بين الأصحاب كما في الجواهر شهرة عظيمة أن المرأة إذا ابتلت بالحيض في - أثناء عمرة التمتع وقد طافت أربعا صحت متعتها وأتت بالسعي وبقية المناسك وقضت بعد طهرها - ما بقي من طوافها وذلك لروايات يجبر ضعف إسنادها عمل المشهور بها ؟ وظاهر النص والفتوى أنه لا فرق بين من تمكنت من إتمام طوافها وأداء صلاتها ثم الإتيان بالحج بعده ومن لم تتمكن من ذلك ولا بدلها من الإحرام للحج
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب أقسام الحج ح 6 .