تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
دخل في غير الشهر » الشهر الذي تمتع فيه وأما قوله : « قلت فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه قال : كان أبي . . . » فهو أيضاً يدل على عدم جواز الدخول بغير الإحرام وأمّا أفضلية الدخول بالإحرام فلم يظهر لنا وجهه . نعم ، يمكن أن يكون وجه أفضلية دخولها محرماً أن لكل شهر عمرة وما يدل على جواز الدخول بغير الاحرام إذا اتحد شهر الخروج والدخول يكون على وجه الرخصة وعدم حرمة دخول مكة بغير احرام أما استحباب العمرة في كل شهر فهو باق على حاله . هذا كله في حكم ما إذا كان دخوله في الشهر الذي خرج فيه فقد علم مما ذكر أنه ليس لجوازه بغير الإحرام دليل معتبر فالأقوى وهو الأحوط البناء على الجواز إذا دخل في شهر متعته .

فروع

الأول انه قد وقع الكلام في أنه إذا كان الاعتبار بشهر المتعة فهل العبرة بإهلالها والشروع في إحرامها أو بإحلالها والفراغ من تمام أعمالها ؟ فاختار في العروة الأول لأن القدر المتيقن من جواز الدخول أن يدخل في شهر الشروع في الإحرام وعلى ذلك فإن أحرم بعد إتمام العمرة والفراغ منها وخرج من مكة ودخل في غير الشهر الذي أحرم فيه يجب عليه الإحرام ثانيا إن كان هو بعد في شهر إتمام العمرة والفراغ منها . ولكن ظاهر قوله ( عليه السلام ) في رواية إسحاق بن عمار « يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه » كون الاعتبار في مبدأ الشهر بالفراغ من العمرة والإحلال منها .
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 331 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني