تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦

الفضل بن شاذان ( 4 ) عن حماد بن عيسى ( 5 ) عن إبراهيم بن عمر اليماني ( 6 ) « عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمراً ثم خرج ( رجع ) إلى بلاده ؟ قال : لا بأس وإن حج من عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم وأن الحسين بن علي ( عليه السلام ) خرج يوم التروية إلى العراق وكان معتمراً » . ( 7 ) وعنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرار ( 8 ) عن يونس ( 9 ) عن معاوية بن عمار ( 10 ) قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : من أين افترق المتمتع والمعتمر ؟ فقال : إن المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء وقد اعتمر الحسين ( عليه السلام ) في ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى ولا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج » ( 11 ) وصحيح عبد الله بن سنان المذكور . وفي قبال هذه الأخبار الروايات التي بعضها يدل على أنه إن قام إلى هلال ذي الحجة ليس له أن يخرج حتى يحج مع الناس مثل خبر عمر بن يزيد ( 12 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج حتى يحج مع الناس » . ( 1 )

هامش
( 4 ) 5 - من الخامسة .
( 6 ) من الخامسة شيخ من أصحابنا ثقة وقيل حسن . . .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب العمرة ح 2 .
( 8 ) من السابعة روى عن يونس .
( 9 ) من السادسة ابن عبد الرحمان .
( 10 ) من الخامسة .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب العمرة ح 3 .
( 12 ) من الخامسة ثقة له كتاب .
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب العمرة ح 6 .