تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤

والظاهر أن مراده من ( ويلزمه الدم ) أن عليه الهدى بصيرورة حجه حج التمتع . هذا ملاحظة المسألة من ناحية الأقوال والظاهر أن دعوى الإجماع على جواز نقل العمرة المفردة الواقعة في أشهر الحج إلى التمتع قريبة جداً . ولكن قد وقع البحث بينهم من جهات مثل وجوب ذلك إذا أدرك المعتمر يوم التروية واستحباب ذلك مطلقاً أو في بعض الصور . مضافاً إلى أن ظاهرهم أن النقل منها إليها محتاج إلى النية والعدول من الأُولى إلى المتمتع بها ، قبال دلالة بعض الروايات إلى وقوع ذلك قهرا وغير ذلك مما يظهر في أثناء الكلام في فقه الروايات فاللازم الرجوع إلى الروايات فنقول : منها ما يدل على وقوع العمرة في أشهر الحج متعة وإن نوى المفردة كصحيح يعقوب بن شعيب قال « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المعتمر في أشهر الحج ؟ قال : هي متعة » ( 5 ) وظاهره أن عمرته عمرة التمتع فهو محتبس بالحج لا يجوز له الخروج حتى يحج . ومنها خبر علي بن أبي حمزة البطائني قال : « سأله أبو بصير وأنا حاضر عمن أهل بالعمرة في أشهر الحج له أن يرجع ؟ قال : ليس في أشهر الحج عمرة يرجع منها إلى أهله ولكنه يحتبس بمكة حتى يقضي حجة لأنه إنما أحرم لذلك » . ( 1 ) وسنده مضافاً إلى إضماره - ضعيف بعلي بن أبي حمزة البطائني وفي دلالته أيضاً نظر لاحتمال كون السؤال عن العمرة المتمتع بها إلى الحج لقوله : « إنما أحرم لذلك » ومنها خبر موسى بن القاسم قال : « أخبرني بعض أصحابنا أنه سئل

هامش
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب أقسام الحج ح 2 .
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب العمرة ح 7 .