الكلام في شروط حج التمتع
الشرط الأول
قال المحقق ( قدس سره ) في الشرايع : « وشروطه أربعة : النية . . . » ( 1 ) وقال الشهيد أعلى الله درجته في الدروس : « شروط التمتع أربعة : النية ، والإحرام بالعمرة في الأشهر والحج في سنة والإحرام بالتمتع من مكة » ( 2 ) والمراد بالنية نية الإحرام ، ويظهر من سلاّر أنهانية الخروج إلى مكة ( 3 ) ، وفي المبسوط : « الأفضل أن يقارن الإحرام فإن فاتت جاز تجديدها إلى وقت التحلل » ( 4 ) . قال في المبسوط : « والسادس النيّة ، وفيها خلاف فعندنا أنها شرط في التمتع ، والأفضل أن تكون مقارنة للإحرام فإن فاتت جاز تجديدها إلى وقت التحلل » . ( 5 )
هامش
( 1 ) شرايع الإسلام : 1 / 174 .
( 2 ) الدروس الشرعية : 1 / 339 .
( 3 ) المراسم / 104 .
( 4 ) المبسوط : 1 / 278 .
( 5 ) المبسوط : 307 .