إذا كان قيدا للحج ، فإذا كان على الأول وتعذر المشي والحفا يقضى عنه أصل الحج بل
ويسقط الحج أيضا إن كان الحج أيضا مقيدا بذلك دون الصورة الثانية فيقضى عنه
باستنابة من يأتي به ماشياً أو حافياً .
وبعبارة أخرى كما أفاد في العروة : إذا كانت المباشرة مورداً لا قيداً للمأمور به أو
للمنذور ، كما هو الحال في جميع التكاليف والنذور المطلقة ، فإن موردها من يأتي بها
بالمباشرة ، دون أن تكون ملحوظة فيها ، فإذا لم يتمكن من المباشرة يأتي به باستنابة
غيره إذا كان من الأفعال التي تقبل النيابة .
لا يقال : فعلى هذا يجوز له من أول الأمر ترك المباشرة والاستنابة .
فإنه يقال : إن معنى ذلك وجوب المباشرة عليه لا تقيد المأمور به أو المنذور
بالمباشرة فإذا تعذرت المباشرة يأتي به بالاستنابة . وأما إذا كانت المباشرة قيدا
فيسقط المشي أو الحفا أو أصل الحج . والله هو العالم .
لو أوصى بحجتين أو أزيد
مسألة 8 - إذا أوصى بحجتين أو أزيد وقال : إنها واجبة عليه صدق وتخرج من أصل
التركة إذا علم أن إحديها حجة الاسلام وإحديها الحج الواجب بالنذر وإحديها الحج
الاستيجاري ( الواجب عليه ) أو علم أن جميعها الحجج الواجبة عليه بالنذر أو
الاستيجار وأما إذا لم يعلم ذلك واحتمل أنها واجبة عليه بالعهد أو اليمين فوجوب
إخراجها من أصل التركة محل إشكال فيمكن أن يقال : إن وفى الثلث بها فهو وإلا ففي
الزائد على الثلث يتوقف انفاذ الوصية على امضاء الورثة .
وجه وجوب تصديقه أن إخباره بوجوب الحج الاستيجاري أو النذري أو