تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
الاحتياط إذا كان بعض الورثة صغاراً . والله هو العالم . وقد ذكر السيد ( قدس سره ) في العروة هنا مثالين لما نحن فيه : أحدهما لا ينطبق عليه والآخر مطابق له ، أما الأول فهو : تمليك داره مثلا بمأة والشرط عليه بصرفها في الحج عنه أو عن غيره ، وعدم انطباقه على المورد واضح كما نص عليه جمع من المحشين لأنه بتمليك داره بمأة يملك في ذمة المشروط عليه في حال حياته المأة والشرط عليه بصرفه بعد موته الوصية إليه بصرفه بعد موته في الحج عنه أو عن غيره فيجرى عليه حكم الوصية والتصرف في ماله فهذا كالوصية الابتدائية . وأما الثاني : فهو تمليك داره إياه بشرط أن يبيعها ويصرف ثمنها في الحج أو نحوه ، فهو مثل مسألتنا هذه لأن الدار تنتقل إلى المشروط عليه والشرط إلزامه بتصرف خاص في ملكه لا في ملك الشارط حتى يكون كالوصية .

لو أوصى أو نذر الحج ماشيا أو حافيا

مسألة 7 - لو أوصى أن يحج عنه ماشياً أو حافياً صحت وصيته ، فإن كان الحج الموصى به ندباً تنفذ وصيته من ثلثه وفيما زاد على الثلث موكول إلى ورثته ، وإن كان الموصى به حجة الإسلام أو الحج الواجب بالنذر يخرج ما به يؤدى الحج الميقاتي بواجباته من أصل التركة وما به التفاوت بين الحج الميقاتي والبلدي وبين أُجرة الحج ماشيا أو حافيا وبين أُجرته لا كذلك من ثلثه . ولو نذر حال حياته الحج ماشيا أو حافيا وتنجز عليه ولم يأت به حتى مات ، يجب استيجار ذلك من أصل تركته سواء أوصى بذلك أم لم يوص به . وربما يفصل في ذلك بينما إذا كان المشي أو الحفا مقيداً بمباشرة الناذر وبين ما